responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 439
وقد استظهر الوجوب الشوكاني في ((السيل الجرار)) : (1/323) فقال: ((والظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من الإجماع على عدم الوجوب، كان صارفاً، وإلا فلا)) .
قلت: لم يصح، وبالتالي لا يصلح إلا الوجوب.
وهذا ما رجّحه شيخنا الألباني، قال حفظه الله تعالى: ((إن القول بالسنيّة فقط، فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصّلاة، دون أيّ صارف لها عن دلالتها الأصليّة، ألا وهو الوجوب، ومال إلى هذا الشوكاني في ((السيل الجرار)) وأقره صدق حسن خان في ((الروضة النّدية)) وهو الحق إن شاء الله تعالى.
والعجب من ابن حزم أنه لم يتعرض في كتابه ((المحلى)) لبيان حكم هذه الصّلاة العظيمة، وإنما تكلّم فقط عن كيفية صلاتها بتفصيل بالغ، ولعله جاء فيه بما لم يسبق إليه، فشغله ذلك عن بيان مذهبه في حكمها)) (2) .
ومنه تعلم تساهل المصلّين عموماً، وأعمدة المساجد منهم خصوصاً وتكاسلهم في هذه الصّلاة، فلعلّهم ـ عندما يعرفون ما قدّمناه من فرضيتها ـ يحرصون عليها، ويعملون على إحيائها في جمهور المصلّين.
[68] * التّنبيه على صلوات خاصّة موضوعة، وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة في الصّلاة:
[1/68] لا يصح في صلاة الأسبوع شيْ، وفي ليلة الجمعة اثنتا عشرة ركعة بالإخلاص عشر مرات: باطل لا أصل له.
وكذا عشرُ ركعات بالإخلاص والمعوّذتين مرّةَ مرّةَ: باطل. وكذا ركعتان بـ {إذا زُلزِلَت ... } خمسَ عشرة مرّة، وفي رواية: خمسين مرّة. والكلّ منكر باطل. ويومَ الجمعة ركعتان والأربعُ والثمان والاثنتا عشرة: لا أصل له. وقبل الجمعة أربع ركعات بالإخلاص خمسين

اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست